Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 9, halaman 613

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الفاء
  3. الكتاب الثاني: في الفرائض والمواريث
  4. الفصل الثاني: في أحكام الفرائض، وذكر الوارثين
  5. الفرع الرابع: في الجنين

٧٣٩٨ - (د) أبو هريرة ﵁: «أن رسولَ الله ﷺ قضى أن المولود إذا استَهَلَّ ثم مات، ورِث ووُرِّثَ، وإذا لم يُسْتَهِلَّ فلا يرِث ولا يورَث» أخرجه أبو داود - وهذا لفظه - قال: «إذا استهل المولود وَرِث» لم يزد (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(استهل المولود) : إذا بكى عند ولادته، فجعل استهلاله كنايةً عن ولادته حياً، وإن لم يستهل: لم يوجد منه أمارة تدل على الحياة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 9، ص 613 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.