Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 9, halaman 625

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الفاء
  3. الكتاب الثاني: في الفرائض والمواريث
  4. الفصل الثاني: في أحكام الفرائض، وذكر الوارثين
  5. الفرع الحادي عشر: في جماعة من الوارث

٧٤٢٢ - (د) زينب [زوج ابن مسعود]﵄: «أنها كانت تَفْلي رأسَ رسولِ الله ﷺ، وعنده امرأةُ عثمانَ بنِ عفَّان، ونِساءٌ من المهاجرات، وهُنَّ يشتكين منازلَهنَّ: أنها تضيقُ عليهنَّ، ويُخرَجْنَ منها، فأمر رسولُ الله ﷺ: أن تورَّث دورُ المهاجرين النساءَ، فمات عبد الله بن مسعود فورِثَتهُ امرأتُه داراً بالمدينة» أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تورَّث دور المهاجرين النساء) قال الخطابي: تخصيص نساء المهاجرين بتوريث الدُّور، يشبه أن يكون ذلك على معنى القسمة بين الورثة، وإنما خصهن بالدور، لأنهن بالمدينة غرائب لا عشيرة لهن، فاختار لهن المنازل، لما رأى من المصلحة، قال: ويجوز أن تكون الدُّور في أيديهن على سبيل الرفق بهن للسكنى فيهن لا للتمليك، كما كانت حُجَر النبي ﷺ في أيدي نسائه بعده.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 9، ص 625 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.