الفرع الثاني عشر: في الولاء
٧٤٢٣ - (ت) عمرو بن شعيب ﵀ عن أبيه عن جده أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «يَرِثُ الولاءَ مَن يرثُ المال» أخرجه الترمذي. وقال: ليس إسناده بالقوي (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الولاء) : ولاء العبد إذا عتق، فمتى مات ورثه معتقه.
Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات
٧٤٢٣ - (ت) عمرو بن شعيب ﵀ عن أبيه عن جده أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «يَرِثُ الولاءَ مَن يرثُ المال» أخرجه الترمذي. وقال: ليس إسناده بالقوي (١) .
(الولاء) : ولاء العبد إذا عتق، فمتى مات ورثه معتقه.
Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 9، ص 626 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7647)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.