Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 9, halaman 634

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الفاء
  3. الكتاب الثاني: في الفرائض والمواريث
  4. الفصل الثاني: في أحكام الفرائض، وذكر الوارثين
  5. الفرع الرابع عشر: فيمن لا وارث له

٧٤٣٤ - (د ت) عبد الله بن عباس ﵄ أن رجلاً مات ولم يدَعْ وارثاً، إلا غلاماً له كان أعتقه، فقال رسولُ الله ﷺ: «هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلام له أعتقه، قال: فجعل رسولُ الله ﷺ ميراثه له» أخرجه أبو داود.

وأخرجه الترمذي مختصراً، قال: «إن رجلاً مات، ولم يَدَعْ وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه، فجعل رسولُ الله ﷺ ميراثه له» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 9، ص 634 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.