Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 9, halaman 634

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الفاء
  3. الكتاب الثاني: في الفرائض والمواريث
  4. الفصل الثاني: في أحكام الفرائض، وذكر الوارثين
  5. الفرع الرابع عشر: فيمن لا وارث له

٧٤٣٥ - (د ت) تميم الداري ﵁ قال: «قلتُ: يا رسول الله ما السُّنَّةُ في الرجل من المشركين يُسلِم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال لي: هو أولى الناس بمحياه ومماته» . أخرجه الترمذي وأبو داود (١) .

⦗٦٣٥⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(هو أولى الناس بمحياه ومماته) : قد احتج قوم بهذا الحديث على توريث الرجل مِمَّن يُسلِمُ على يده من الكفار، واشترط آخرون أن يضيف إلى الإسلام على يده المعاقدة والموالاة، وأكثر الفقهاء ذهب إلى خلاف ذلك، وجعلوا هذا الحديث بمعنى الإيثار بالبرِّ ورَعي الذِّمام والصلة ونحو ذلك، وضعفوا هذا الحديث.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 9، ص 634 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.