القرعة على اليمين
٧٦٨٨ - (خ د) أبو هريرة ﵁ أن رسولَ الله ﷺ «عَرَضَ على قوم اليمينَ، فتسارعوا إِليه، فأمر أن يُسْهَم بينهم في اليمين، أيُّهم يحلف؟» أخرجه البخاري.
وفي رواية أبي داود: أن النبيَّ ﷺ قال: «إذا أُكْرِهَ الاثنان على اليمين، واستحبَّاها، فَلْيَسْتَهِما عليه (١) » .
وفي أخرى له: «أن رجلين اختصما في متاع إلى النبيِّ ﷺ، ليس لواحد منهما بَيِّنة، فقال النبيُّ ﷺ: استَهِمَا على اليمين، ما كان أحبَّا ذلك، أو كرها» (٢) .