Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 189

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف القاف
  3. الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان
  5. القرعة على اليمين

القرعة على اليمين

٧٦٨٨ - (خ د) أبو هريرة ﵁ أن رسولَ الله ﷺ «عَرَضَ على قوم اليمينَ، فتسارعوا إِليه، فأمر أن يُسْهَم بينهم في اليمين، أيُّهم يحلف؟» أخرجه البخاري.

وفي رواية أبي داود: أن النبيَّ ﷺ قال: «إذا أُكْرِهَ الاثنان على اليمين، واستحبَّاها، فَلْيَسْتَهِما عليه (١) » .

وفي أخرى له: «أن رجلين اختصما في متاع إلى النبيِّ ﷺ، ليس لواحد منهما بَيِّنة، فقال النبيُّ ﷺ: استَهِمَا على اليمين، ما كان أحبَّا ذلك، أو كرها» (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 189 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.