Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 205

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف القاف
  3. الكتاب الرابع: في القتل
  4. الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

الكتاب الرابع: في القتل، وفيه أربعة فصول

الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

٧٧١٦ - (خ) سعيد بن العاص عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَنْ يزالَ المؤمِنُ في فُسحَة من دِينه ما لم يُصِبْ دماً حراماً» ، قال: وقال ابن عمر: «إنَّ من وَرَطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفكُ الدَّم الحرام بغير حِلِّه» أخرجه البخاري (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وَرَطات الأمور) جمع وَرْطة، وهي الهلاك، قال: وأصل الورطة: أرضٌ مطمئنة، لا طريق فيها، يقال: أورطهُ ورطة، أي: أوقَعَه في الورطة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 205 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.