٧٧٤٣ - (خ م س) حفصة ﵂ قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «خمس من الدواب لا حرج على منْ قتلهن: الغرابُ، والحِدَأةُ، والعقرب، والكلب العقور» .
وفي أخرى: «خمس من الدواب كلُّها فاسق ... » وذكره بتقديم وتأخير.
وفي رواية: أن رجلاً سأل ابن عمر ﵄: «ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوةِ رسولِ الله ﷺ: أنه أمَرَ - أو أُمِرَ - أن تُقتل الفأْرَةُ، والعقربُ، والحِدَأةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغرابُ» أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم قال: «حدَّثتني إحدى نسوةِ النبيِّ ﷺ: أنه كان يأمُرُ بقتل ⦗٢٢٦⦘
الكلب العقور، والفَأْرَة، والعقرب، والحُدَيَّا، والغراب، والحَيَّةِ» كذا في رواية شيبان بن فَرُّوخِ قال: «وفي الصلاة أيضاً» وأخرج النسائي الرواية الأولى (١) .