Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 225

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف القاف
  3. الكتاب الرابع: في القتل
  4. الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز
  5. الفواسق الخمس

٧٧٤٣ - (خ م س) حفصة ﵂ قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «خمس من الدواب لا حرج على منْ قتلهن: الغرابُ، والحِدَأةُ، والعقرب، والكلب العقور» .

وفي أخرى: «خمس من الدواب كلُّها فاسق ... » وذكره بتقديم وتأخير.

وفي رواية: أن رجلاً سأل ابن عمر ﵄: «ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوةِ رسولِ الله ﷺ: أنه أمَرَ - أو أُمِرَ - أن تُقتل الفأْرَةُ، والعقربُ، والحِدَأةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغرابُ» أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم قال: «حدَّثتني إحدى نسوةِ النبيِّ ﷺ: أنه كان يأمُرُ بقتل ⦗٢٢٦⦘

الكلب العقور، والفَأْرَة، والعقرب، والحُدَيَّا، والغراب، والحَيَّةِ» كذا في رواية شيبان بن فَرُّوخِ قال: «وفي الصلاة أيضاً» وأخرج النسائي الرواية الأولى (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا حرَجَ) الحَرَج: الضِّيق والإثم.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 225 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.