Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 236

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف القاف
  3. الكتاب الرابع: في القتل
  4. الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز
  5. الوزغ

٧٧٥٨ - (م ت د) أبو هريرة ﵁ أن رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ قَتَلَ وَزَغَة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية، فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة: فله كذا وكذا حسنة، لدون الثانية» . ⦗٢٣٧⦘

وفي رواية «مَنْ قَتَل وزغاً في أول ضربة كُتِبَ له مائةُ حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك» .

زاد في رواية «في أول ضربة سبعين حسنة» أخرجه مسلم.

وأخرج أبو داود الأولى والثالثة، وأخرج الترمذي الأولى (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 236 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.