Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 237

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف القاف
  3. الكتاب الرابع: في القتل
  4. الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز
  5. الوزغ

٧٧٥٩ - (خ م س) أم شريك ﵂ «أن رسولَ الله ﷺ أمرها بقتل الأوزاغ» وفي رواية «أمَرَ» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

وللبخاري «أن رسولَ الله ﷺ أمَرَ بقتل الأوْزاغ، قال: وكان ينفخ على إِبراهيم» .

وفي رواية للنسائي «أن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عُكّاز، فقالت: ما هذا؟ فقالت: لهذه الوزَغ، لأن نبي الله ﷺ حدثنا: أنه لم يكن شيء إلا يُطفئ على إبراهيم ﵇، إلا هذه الدابة، فأمرَنا بقتلها، ونَهَى عن قتل الجِنَّانِ، إلا ذا الطُّفْيَتَيْنِ والأبتر، فإنهما يَطْمِسان البصر، ويُسْقِطان ما في بُطون النساء» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 237 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.