Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 251

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف القاف
  3. الكتاب الخامس: في القصاص
  4. الفصل الأول: في النفس
  5. الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحر بالعبد

الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

٧٧٧٧ - (خ ط) عبد الله بن عمر ﵄ «أن غُلاماً قُتِلَ غِيلة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاءَ لقتلتهم» قال البخاري: وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: «إن أربعة قتلوا صَبيّاً، فقال عمر مثله ... » أخرجه البخاري (١) .

وفي رواية الموطأ عن ابن المسيب: أن عمر بن الخطاب «قتل نَفَراً خمسة، أو سبعة برجل واحد، قتلوه قتلَ غِيلة، وقال عمر: لَوْ تمالأ عليه أهل صنعاءَ لقتلتهم جميعاً» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(غِيلة) قتل فلان غِيلة، بكسر الغين: إذا قتل خديعة ومكراً من غير أن يعلم أنه يراد به ذلك.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 251 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.