Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 251

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف القاف
  3. الكتاب الخامس: في القصاص
  4. الفصل الأول: في النفس
  5. الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحر بالعبد

٧٧٧٨ - (د ت س) سمرة بن جندب ﵁ أن رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ قتل عبدَه قتلناه، ومَنْ جَدَعَ عبده جدعناه» . ⦗٢٥٢⦘ أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي.

وزاد النسائي في رواية أخرى «ومن خصَى عبده خصيناه» .

وفي رواية لأبي داود: ثم إن الحسن نَسِيَ هذا الحديث فكان يقول: «لا يُقْتَلُ حُرٌّ بعبد» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مَنْ قتل عَبْدَهُ قتلناه، ومن جَدَعَ عبده جدعناه) قال الخطابي: قد تأول بعضهم هذا الحديث على أنه إنما جاء في عبدٍ كان يملكه فزال عنه ملكه، وصار كفؤاً له بالحرية، فإن قتله كان مقتولاً به، قال: وقول أبي داود: إن الحسن نسي هذا الحديث، فكان يقول: «لا يقتل حر بعبد» يحتمل أن الحسن لم ينس الحديث، ولكن كأنه تأوله على غير معنى الإيجاب، ورآه نوعاً من الزجر لِيَرْتَدِعُوا، كما قال ﷺ في شارب الخمر: «إذا شرب فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه، ثم قال في الرابعة، أو الخامسة: فإن عاد فاقتلوه، ثم جيء به، وقد شرب الخمر أربعاً أو خمساً فلم يقتله» وإلا فالمذهب المتفق عليه: أن المولى لا يقاد بعبده، ولا يُقتص منه، وإنما الخلاف جاء فيمن قتل عبدَ ⦗٢٥٣⦘ غيره، فذهب أبو حنيفة إلى أنه يقاد به، وذهب الشافعي إلى نفي القود، والجدع: قطع الأنف أو الأذن.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 251 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.