Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 582

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الكاف
  3. الكتاب الأول: في الكسب والمعاش
  4. الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم
  5. [النوع] الخامس: في كسب الحجام

[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

٨١٥٦ - (خ م د) عبد الله بن عباس ﵄ «أنَّ رسولَ الله ﷺ احْتَجمَ، وأَعطى الحجَّام أجْرَهُ، واستَعَطَ» أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم قال: «حجَمَ النبيَّ ﷺ عبدٌ لبني بياضَةَ، فأعطاه النبيُّ ﷺ أجرَهُ، وكلَّم سيِّدَهُ، فخفّفَ عنه من ضريبتَه، ولو كان سُحْتاً لم يُعْطِهِ النبيُّ ﷺ» وفي رواية أبي داود: «ولو عَلِمَهُ خبيثاً لم يُعْطِهِ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(سُحْتاً) السُّحْتُ: الحرام.

(الضريبة) : الخراج الذي يقرَّر على إنسان يؤدِّيه في كل يوم أو شهر أو سنة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 582 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.