Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 582

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الكاف
  3. الكتاب الأول: في الكسب والمعاش
  4. الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم
  5. [النوع] الخامس: في كسب الحجام

٨١٥٧ - (خ م ط د ت) حميد الطويل قال: سمعتُ أنساً رضي ⦗٥٨٣⦘ الله عنه يقول: «دَعَا رسولُ الله ﷺ غلاماً لنَا حجَّاماً فحَجَمَهُ، فأمرَ له بِصاع أو صاعين، أو بمد أو مدَّين، وكلّم فيه فخفَّف من ضريبَتِهِ» .

وفي رواية قال: «سُئِلَ أنس عن أجر الحجَّام؟ فقال: احتجمَ رسولُ الله ﷺ، حجَمَهُ أبو طيْبَةَ، وأعطاه صاعين من طعام، وكلَّم مواليه فخفَّفوا عنه، وقال: إن أمْثلَ ما تدَاويتُم به الحجَامَةُ والقُسْطُ البحريُ، ولا تُعْذِّبوا صِبْيانكم بالغَمْزِ من العُذَرَةِ، عليكم بالقُسْطِ» . أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرج الترمذي إلى قوله: «ما تَدَاويتم به الحجامة» .

وفي رواية الموطأ وأبي داود قال: «حجَمَ أبو طيبَةَ رسول الله ﷺ فأمرَ له بِصاع من تمر، وأمرَ أهله أن يُخفِّفُوا مِن خرَاجِهِ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أمثل) أي: أشرف وأجود. ⦗٥٨٤⦘

(العُذْرة) : وجع الحلق من الدم، وذلك الموضع أيضاً يسمى: عُذرة، وهو قريب من اللَّهاة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 582 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.