Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 586

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الكاف
  3. الكتاب الأول: في الكسب والمعاش
  4. الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم
  5. [النوع الأول] منهيات مشتركة

٨١٦٢ - (خ د) أبو جحيفة ﵁ قال: «نَهَى رسولُ الله ﷺ عن ثَمَنِ الدَّمِ، وثمَنِ الكلبِ، وكسب البغيِّ، ولَعَنَ الواشمَةَ والمستوشمة، وآكلَ الربا ومُوكِلهِ، والمصوِّرين» أخرجه البخاري.

وفي رواية: «نهى عنْ ثَمنِ الكلب، والدمِ، والوَشْم» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الواشمة) : التي تَعمَلُ الوَشْمَ في وجوه النساء، وهو تغريز الجلد بالإبرة، وحَشْوُ النيل في أماكن الغرز، والمستوشمة: التي تطلب أن يفعل بها ذلك.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 586 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.