٨١٦٣ - (د س) أبو هريرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَحلُّ ثمنُ الكلب، ولا حُلْوانُ الكاهن، ولا مَهر البَغيِّ» . أخرجه أبو داود والنسائي. ⦗٥٨٧⦘
وفي أخرى للنسائي: «نهى رسولُ الله ﷺ عن كَسْبِ الحجَّام، وعن ثَمَن الكلب، وعَسْبِ الفحلِ» (١) .
Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات
٨١٦٣ - (د س) أبو هريرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَحلُّ ثمنُ الكلب، ولا حُلْوانُ الكاهن، ولا مَهر البَغيِّ» . أخرجه أبو داود والنسائي. ⦗٥٨٧⦘
وفي أخرى للنسائي: «نهى رسولُ الله ﷺ عن كَسْبِ الحجَّام، وعن ثَمَن الكلب، وعَسْبِ الفحلِ» (١) .
Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 586 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8388)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.