Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 645

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف اللام
  3. الكتاب الأول: في اللباس
  4. الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته
  5. [النوع] السابع: في خمر النساء ومروطهن

٨٢٦٦ - (د) محمد بن سيرين «أن عائشة ﵂ كانت إذا أتتِ البصرةَ نزلت على صفيةَ أمِّ طلحةَ الطلحاتِ، فرأت بنات لها، فقالتْ: ⦗٦٤٦⦘ إنَّ رسولَ الله ﷺ دخل وفي حجرتي جارية، فألقَى إليَّ حَقْوَه، وقال: شُقّيهِ شُقَّتَيْنِ، فأعطِي هذه نصْفاً، والفتاة التي عند أُمِّ سلمةَ نصفاً، فإني لا أُراها إلا قد حاضت، أو لا أُراهما إلا قد حاضتا» أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حَقوه) الحَقو: الإزار، وهو في الأصل: مشدّ الإزار، فسمي به.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 645 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.