Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 646

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف اللام
  3. الكتاب الأول: في اللباس
  4. الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته
  5. [النوع] السابع: في خمر النساء ومروطهن

٨٢٦٧ - (د) دحية [بن خليفة] الكلبي ﵁ قال: «أُتِيَ رسولُ الله ﷺ بقبَاطِيَّ، فأعطاني منها قُبْطِيَّة، فقال: اصْدَعها صَدْعَين، فاقطع أحدهما قميصاً، وأعط الآخر امرأتك تختمر به، فلما أدْبَرَ قال: وأمُرِ امرأتك أن تجعلَ تحته ثوباً لا يَصِفُها» أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بقَبَاطيَّ) القباطيُّ: ثياب بيض تكون بمصر، واحدها: قُبطية - بضم القاف - وأما بكسر القاف: فهو منسوب إلى القِبط، وهم هذا الجيل من الناس.

(يصفها) وصف الثوبُ البشرةَ: إذا حكاها ولم يسترها لِرِقَّته. ⦗٦٤٧⦘

(اصدعها) الصَّدع: الشَّق، يريد: شُقّها نصفين، وكل واحد منهما: صِدع - بكسر الصاد - فأما بالفتح: فهو المصدر.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 646 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.