Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 674

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف اللام
  3. الكتاب الأول: في اللباس
  4. الفصل الثالث: في ألوان الثياب
  5. الأصفر

٨٣٢١ - (م ت د) علي بن أبي طالب ﵁ قال: «نَهَى ⦗٦٧٥⦘ رسولُ الله ﷺ عن لبس القَسِّيِّ والمعصفَر» أخرجه الترمذي وأبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(القَسِّي) : ثياب كَتَّان مخطَّطةٌ بإبريسم، كانت تجيء من مصر، وقيل: إنها تعمل بموضع يقال له: القَسُّ، من أرض مصر.

(نهى عن لبس الأصفر) قال الخطابي: قد نهى النبي ﷺ الرجال عن لبس الأصفر والمعصفر، وكره لهم الحمرة في اللباس، وقد جاء في الحديث «أنه ﷺ لبسهما» قال: فيكون الجواز منصرفاً إلى ما صُبغ غزله قبل النسج ثم نسج، ويكن النهي راجعاً إلى ما صبغ بعد النسج، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 674 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.