٨٣٢١ - (م ت د) علي بن أبي طالب ﵁ قال: «نَهَى ⦗٦٧٥⦘ رسولُ الله ﷺ عن لبس القَسِّيِّ والمعصفَر» أخرجه الترمذي وأبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(القَسِّي) : ثياب كَتَّان مخطَّطةٌ بإبريسم، كانت تجيء من مصر، وقيل: إنها تعمل بموضع يقال له: القَسُّ، من أرض مصر.
(نهى عن لبس الأصفر) قال الخطابي: قد نهى النبي ﷺ الرجال عن لبس الأصفر والمعصفر، وكره لهم الحمرة في اللباس، وقد جاء في الحديث «أنه ﷺ لبسهما» قال: فيكون الجواز منصرفاً إلى ما صُبغ غزله قبل النسج ثم نسج، ويكن النهي راجعاً إلى ما صبغ بعد النسج، والله أعلم.