Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 738

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف اللام
  3. الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد
  4. الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة
  5. [الفرع] الثالث: فيمن ادعى إلي غير أبيه، أو استلحق ولدا

[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

٨٤٠٠ - (خ م د) أبو عثمان النهدي قال: «لمَّا ادُّعِيَ زيادٌ لقيتُ أبا بَكْرة، فقلتُ: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعدَ بن أبي وقاص يقول: سَمِعَت أُذُني من رسولِ الله ﷺ وهو يقول: مَنِ ادَّعى أباً في الإسلام غير أبيه - وهو يعلم أنه غير أبيه - فالجنة عليه حرام، قال أبو عثمان: فذكرتُهُ لأبي بكرة، فقال: وأنا سَمِعْتُه من رسولِ الله ﷺ (١) » . أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية أبي داود: قال سعد: «سَمِعَتْه أُذُناي، ووعاه قلبي من محمد ﷺ ... وذكر الحديث، [قال: فلقيت أبا بكرة، فذكرت ⦗٧٣٩⦘ ذلك له] فقال أبو بكرة: سمِعَتْهُ أُذناي، ووعاه قلبي [من محمد ﷺ] قال عاصم: فقلت: يا أبا عثمان، لقد شَهِدَ عِندك رجلان، أيُّما رجلين؟ فقال: أمَّا أحدهما: فأول من رَمَى بسهم في سبيل الله، أو في سبيل الإسلام - يعني سعد بن مالك - والآخر: قَدِمَ من الطائف في بِضعة وعشرين على أقدامهم فذكر فضلاً» (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 738 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.