Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 739

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف اللام
  3. الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد
  4. الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة
  5. [الفرع] الثالث: فيمن ادعى إلي غير أبيه، أو استلحق ولدا

٨٤٠١ - (خ م) أبو ذر الغفاري ﵁ أنه سمع رسولَ الله ﷺ يقول: «ليس من رجل ادَّعى إلى غير أبيه - وهو يعلمه - إلا كَفَر، ومَنِ ادعى ما ليس له، فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلاً بالكفر، أو قال: عدو الله - وليس كذلك - إلا حَارَ عليه» .

وفي رواية البخاري: «لا يَرمِي رجلٌ رجلاً بالفُسوق، ولا يَرميهِ بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك» . أخرجه البخاري ومسلم (١) .

⦗٧٤٠⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(إلا حار عليه) أي: إلا رجع عليه، حار يحور: إذا رجع.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 739 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.