Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 27

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الميم
  3. الكتاب الثاني: في المزرعة
  4. الفصل الأول: جواز ذلك

٨٤٩٨ - (د س) عروة بن الزبير ﵀ قال: قال زيدُ بنُ ثابت: «يَغْفِرُ الله لرافعِ بن خَديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجُلان من الأنصار قد اقتتلا، فقال رسولُ الله ﷺ: إنْ كان هذا شأنُكم فلا تُكْرُوا المزارعَ، فَسَمِعَ قوله: لا تُكْرُوا المزارعَ» أخرجه أبو داود والنسائي (١) . ⦗٢٨⦘

وفي رواية ذكرها رزين عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «لم يَنْهَ رسولُ الله ﷺ عن المخابرة، قال هشام: فسمع ذلك رافعُ بنُ خَدِيج، فقال: نهى عنه رسولُ الله ﷺ، فقال عروةُ وزيدُ بن ثابت لرافع: إنما أتى رسولَ الله ﷺ رجلان. وذكر الحديث» .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 27 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.