Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 30

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الميم
  3. الكتاب الثاني: في المزرعة
  4. الفصل الثاني: في المنع من ذلك

الفصل الثاني: في المنع من ذلك

٨٥٠٤ - (خ م د س) رافع بن خديج ﵁ قال: أتاني ظُهَير فقال: «لقد نهى رسولُ الله ﷺ عن أمر كان بنا رافقاً، فقلتُ: وما ذاك؟ ما قال رسولُ الله ﷺ فهو حقٌّ، قال: سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلتُ: نؤاجرها يا رسولَ الله على الربيع، أو الأوسق من التمر أو الشعير قال: فلا تفعلوا، ازرعوها، أو أَزْرِعوها، أو أمسكوها» .

زاد في رواية «قال رافع: قلتُ: سمعاً وطاعة» .

وفي رواية عن رافع أنَّ عَمَّيه - وكانا قد شهدا بدراً - أخبراه «أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن كِراءِ المزارع» .

قال الزهريُّ: قلتُ لسالم: فَتُكْرِيها أنتَ؟ قال: رافع أكثرَ على نفسه.

وفي أخرى: قال الزهريُّ: أخبرني سالم «أنَّ عبد الله بنَ عمر: كان يُكْرِي أرضه، حتى بلغه أنَّ رافعَ بنَ خَديج كان ينهى عن كِراءِ الأرضِ، فلقيه عبد الله، فقال: يا ابنَ خَديج، ماذا تُحَدِّثُ عن رسولِ الله ﷺ في كراءِ الأرض؟ فقال رافع لعبد الله: سمعتُ عَمَّيَّ - وكانا قد شهدا بدراً ⦗٣١⦘ يحدِّثان أهلَ الدار: أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن كِراءِ الأرضِ، قال عبد الله: لقد كنتُ أعْلَمُ في عهد رسولِ الله ﷺ أنَّ الأرض تُكْرَى، ثم خَشِيَ عبد الله أن يكون رسولُ الله ﷺ أحدث في ذلك شيئاً لم يكن عَلمه، فترك كراء الأرض» أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري: قال رافع: «حدَّثني عَمَّاي أنَّهما كانا يُكْريان الأرض على عهد رسول الله ﷺ بما يَنْبُتُ على الأربعاءِ، أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض، قالا: فنهانا النبيُّ ﷺ عن ذلك، قال: فقلتُ لرافع: كيف هي بالدينار والدرهم؟ قال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم، وكان الذي نهي عن ذلك: ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يُجِيزوُه، لما فيه من المُخَاطَرَةِ» .

وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الثالثة، التي عن الزهري بطولها، وأخرج النسائي الأولى والآخرة، وقال في رواية أخرى - غير الأولى - عن رافع، ولم يذكر ظُهَير بن رافع، وقال «ازرعوها، أو أَعِيرُوها أو أَمْسِكوها» (١) .

⦗٣٢⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الحقل) : القَراح من الأرض، وهي الطيِّبة التربة، الصالحة للزراعة، ومنه حَقَلَ يَحقِل: إذا زرع، والمحاقل: مواضع الزراعة، كما أن المزارع مواضعها أيضاً، والمحاقلة: مفاعلة من ذلك، وهي المزارعة بالثلث، أو الربع، أو نحو ذلك، وقيل: هي إكراء الأرض بمقدار من الثمر، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله، وقيل: هي بيع الزرع قبل إدراكه.

(نُؤاجر) نفاعل من الإجارة.

(الأوسق) وجمع وَسْق، وهو ستون صاعاً.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 30 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.