Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 46

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الميم
  3. الكتاب الثاني: في المزرعة
  4. الفصل الثاني: في المنع من ذلك

٨٥٠٧ - (خ م س) عبد الله بن عباس ﵄ «أنَّ رسولَ الله ﷺ خَرَجَ إلى أرض وهي تَهتزُّ زرعاً، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: اكْتراها فلان، فقال: لو منحها إيَّاه كان خيراً له من أن يأخذَ عليها أجراً مَعْلُوماً» .

وفي رواية أنَّ مجاهداً قال لطاوس: انطلق بنا إلى [ابن] رافعِ بنِ خَديِج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبيِّ ﷺ، قال: فانتهره، وقال: «إني والله لو أعلم أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عنه ما فعلته، ولكن حدِّثَني مَن هو أعلم به منهم - يعني ابنَ عباس - أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: لأن يَمنَحَ أحدُكم أخاه أرضَهُ خير له من أن يأخذَ عليها خَرجاً معلوماً» أخرجه البخاري ومسلم

وفي رواية النسائي قال: «كان طاوس يكره أن يؤاجِرَ أرضه بالذَّهب والفِضَّةِ، ولا يرى بالثلث والربع بأساً، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بنِ خَدِيج فاسمع حديثه ... » وذكر الحديث (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 46 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.