Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 43

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الميم
  3. الكتاب الثاني: في المزرعة
  4. الفصل الثاني: في المنع من ذلك

٨٥٠٦ - (خ م س) جابر بن عبد الله ﵄ قال: «كان لرجال مِنَّا فُضُول أَرَضِين، فقالوا: نُؤاجِرُها بالثلث والربع والنصف، فقال النبيُّ ﷺ: مَنْ كانت له أرض فليزرْعها أو ليمنحْها أخاه» .

زاد في رواية: «ولا يؤاجرها إيَّاه، ولا يُكريها» . ⦗٤٤⦘

زاد في رواية: «فإن أبى فَلْيُمْسِك أرضَه» .

وفي أخرى قال: «نهى رسولُ الله ﷺ عن كراء الأرض، وعن بيعها للسنين، وعن بيع الثمر حتى يطيبَ» .

وفي أخرى: «نهى أن يُؤخَذَ للأَرض أجرٌ أو حَظّ» .

وفي أخرى قال: «كنا نُخَابر على عهدِ رسولِ الله ﷺ، [فنُصيب] من القِصريّ، ومن كذا، فقال رسولُ الله ﷺ: مَن كانت له أرض فَلْيَزْرَعها أو ليُحرِثْها أخاه، أو فَلْيَدَعْها» .

وفي أخرى: «نهى عن بيع الأرض البيضاءِ سنتين أو ثلاثة» .

وفي أخرى: «نهى عن بيع السنين» .

وفي أخرى: «نهى عن بيع ثمر السنين» .

وفي أخرى: «أنَّه سمعَ رسولَ الله ﷺ ينهى عن المزابنة والحقول، فقال جابر: المزابنةُ: الثمرُ بالتَّمْر، والحقول: كِراءُ الأرض» .

وفي أخرى: «أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن كِراء الأرض، وفيها: قال نافع عن ابن عمر: كُنَّا نُكْرِي أرضنا، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافعِ بنِ خَديِج» .

وفي أخرى قال: «مَن كان له فَضْلُ أرضٍ فليزرْعها، أو لِيُزْرِعها، ولا تبيعوها» فقلت لسعيد: ما «لا تبيعوها» يعني: «الكراء؟ قال: نعم» أخرجه البخاري ومسلم. ⦗٤٥⦘

وفي رواية النسائي: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ كان له أرض فليَزرعها، فإن عَجَزَ أن يزرَعها فليمنحْها أخاه المسلمَ، ولا يُزْرِعْها إياه» .

وفي أخرى: «مَنْ كانت له أرض فلَيَزرَعْها، أو ليمنحْها، ولا يُكريها» .

وأخرج الرواية الأولى وقال: «مَنْ كانت له أرض فليَزْرَعْها، [أو يُزْرِعْها] أو يُمْسِكها» .

وفي أخرى قال: خَطَبنَا رسولُ الله ﷺ فقال: «مَنْ كانت له أرض فَليَزْرَعها، أو ليْزُرِعها، ولا يُؤاجِرْها» .

وفي أخرى عن جابر يرفعه: «نهى عن كِراء الأرض» .

وفي أخرى قال: «مَنْ كانت له أرض فليَزرَعها، أو لِيُزرِعْهَا أخاه ولا يُكْرِيها أخاه» .

وفي أخرى: «أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن كراءِ الأرض» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بيعها للسنين) هو أن يبيع ثمرة البستان لأكثر من سنة واحدة، وهو نوع من الغرر.

(القِصْريُّ) بوزن الهنديِّ: ما يبقى في السنبل بعد ما يداس ويُذْرى.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 43 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.