Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 152

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الميم
  3. الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخرا
  4. الباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به
  5. الفصل السادس: في زيارة القبور
  6. الفرع الثاني: في جواز ذلك

الفرع الثاني: في جواز ذلك

٨٦٦٦ - (م د ت س) بريدة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «قَدْ كُنْتُ نَهيتكم عن زيارةِ القبورِ، فقد أُذِنَ لمحمد في زيارة قبر أمِّه، فزوروها، فإنَّها تُذَكِّركم الآخرةَ» هذه رواية الترمذي.

وفي رواية مسلم وأبي داود والنسائي قال: قال رسولُ الله ﷺ: «نَهَيْتُكم عن زيارة القبور، فزوروها، ونَهَيْتُكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونَهَيتُكم عن النبيذ إلا في سِقاء، فاشربوا في الأسقية كلِّها، ولا تشربوا مُسْكراً» .

وللنسائي في رواية ذكر المعنيين دون «زيارة القبور» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 152 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.