Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 435

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثاني: في النكاح
  4. الباب الأول: في المقدمات
  5. الفصل الثالث: في الخطبة والخطبة والنظر

٨٩٦٨ - (ط د ت س) أبو هريرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يخطُب الرجل على خِطبة أخيه» . أخرجه أبو داود والنسائي.

وزاد النسائي في رواية أخرى: «حتى ينكحَ الأولُ أو يترك» .

وفي رواية الموطأ عن ابن عمر وأبي هريرة: «لا يخطبْ أحدُكم على خِطبةِ أخيه» .

وفي رواية الترمذي عن أبي هريرة: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خِطبة أخيه» .

وأخرج البخاري ومسلم هذا الفصل مضافاً إلى ذكر البيع مثل الترمذي وقد ذَكَرْتُ طرقه في كتاب البيع (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 435 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.