Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 434

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثاني: في النكاح
  4. الباب الأول: في المقدمات
  5. الفصل الثالث: في الخطبة والخطبة والنظر

الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

٨٩٦٧ - (ط د س) عبد الله بن عمر ﵄ قال: «نهى رسولُ الله ﷺ أن يَخطُب الرجل على خِطبة أخيه، حتى يتركَ الخاطب قبله، أو يأذنَ له» أخرجه الموطأ.

وفي رواية أبي داود: «لا يخطبُ أحدكم على خِطْبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإِذنه» .

وفي رواية النسائي «لا يخطُبْ بعضكم على خِطبة بعض» .

وأخرج الرواية الأولى، وزاد في أولها: «نهى رسولُ الله ﷺ أن يبيعَ بعضكم على بيع بعض ... » الحديث (١) . وأخرج هذا المعنى البخاري ومسلم والترمذي في جملة حديث يتضمن ذكر البيع، وهو مذكور في «كتاب البيع» من حرف الباء (٢) .

⦗٤٣٥⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يخطُب الرجل على خِطبة أخيه) قال مالك: هو أن يخطُبَ الرجل المرأة فتركَن إليه، ويتفقان على صداقٍ واحدٍ معلوم، وقد تراضيا، فذلك الذي نهى عنه، ولم يُرد بذلك الرجل إذا خطب المرأة فلم يوافقْها أمره ولم تركَن إليه: أن لا يخطبها أحدٌ، فهذا بابُ فسادٍ يدخل على الناس.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 434 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.