٨٩٦٧ - (ط د س) عبد الله بن عمر ﵄ قال: «نهى رسولُ الله ﷺ أن يَخطُب الرجل على خِطبة أخيه، حتى يتركَ الخاطب قبله، أو يأذنَ له» أخرجه الموطأ.
وفي رواية أبي داود: «لا يخطبُ أحدكم على خِطْبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإِذنه» .
وفي رواية النسائي «لا يخطُبْ بعضكم على خِطبة بعض» .
وأخرج الرواية الأولى، وزاد في أولها: «نهى رسولُ الله ﷺ أن يبيعَ بعضكم على بيع بعض ... » الحديث (١) . وأخرج هذا المعنى البخاري ومسلم والترمذي في جملة حديث يتضمن ذكر البيع، وهو مذكور في «كتاب البيع» من حرف الباء (٢) .
⦗٤٣٥⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يخطُب الرجل على خِطبة أخيه) قال مالك: هو أن يخطُبَ الرجل المرأة فتركَن إليه، ويتفقان على صداقٍ واحدٍ معلوم، وقد تراضيا، فذلك الذي نهى عنه، ولم يُرد بذلك الرجل إذا خطب المرأة فلم يوافقْها أمره ولم تركَن إليه: أن لا يخطبها أحدٌ، فهذا بابُ فسادٍ يدخل على الناس.