Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 460

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثاني: في النكاح
  4. الباب الثاني: في أركان النكاح
  5. الفصل الثاني: في الأولياء والشهود
  6. الفرع الثاني: في الاستئذان والاجبار

الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

٩٠٠٨ - (م ط ت د س) عبد الله بن عباس ﵄ أن النبيَّ ﷺ قال: «الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبِكْرُ تُستأذَن في نفسها، وإذنُها صُماتها» .

وفي رواية نحوه قال: «والبِكر يستأذِنها أبوها في نفسها، وإذنُها صُماتُها» وربما قال: «وصَمتُها إقرارُها» أخرجه مسلم والنسائي. وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود الأولى.

وفي رواية لأبي داود والنسائي قال: «ليس للوليِّ مع الثيِّب أمْرٌ، واليتيمة تُستأمر، وصَمتُها إقرارُها» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 460 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.