Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 460

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثاني: في النكاح
  4. الباب الثاني: في أركان النكاح
  5. الفصل الثاني: في الأولياء والشهود
  6. الفرع الثاني: في الاستئذان والاجبار

٩٠٠٩ - (خ م ت د س) أبو هريرة ﵁ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا تُنكَح الأيِّم حتى تُستأمَرَ، ولا البِكرُ حتى تُستأذَنَ، قالوا: يا رسولَ الله، كيف إذنُها؟ قال: أن تَسكُتَ» . ⦗٤٦١⦘ أخرجه الجماعة إلا الموطأ، إلا أن لفظ الترمذي «وإذنُها الصمت» .

وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «اليتيمة تُستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنُها، وإن أبت فلا جواز عليها» .

قال أبو داود: زاد بعض الرواة: «فإن بكت أو سكتت» قال: «وبَكَتْ» ليس بمحفوظ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

[ (تستأمر) إنما قال في حق الأيِّم «تستأمَر» وفي حق البكر «تستأذَن» لأن «الاستئمار» طلب الأمر من قِبَلها، وأمرها لا يكون إلا بنطق، وأما «الاستئذان» فهو طلب الإذن، وقد يعلم إذنها بسكوتها، لأن السكوت من أمارات الرضى] .

(فلا جواز عليها) أراد بقوله: فلا جواز عليها، أي: لا ولاية عليها لغير أبيها، وحيث هي يتيمة قد مات أبوها، فلا يجبرها على النكاح أحد إذا أبَتْ.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 460 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.