Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 461

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثاني: في النكاح
  4. الباب الثاني: في أركان النكاح
  5. الفصل الثاني: في الأولياء والشهود
  6. الفرع الثاني: في الاستئذان والاجبار

٩٠١٠ - (خ م س) عائشة ﵂ قالت: «قلت: ⦗٤٦٢⦘ يا رسولَ الله تُستأمَر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: فإن البِكْرَ تُستأمَر فتستحي فتسكت قال: سُكاتُها إذنُها» .

وفي رواية قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «البِكْر تُسْتَأْذَنُ، قلت: إنَّ البِكر تستحي، قال: إذنُها صُمَاتُها» .

وفي أخرى قالت: «سألتُ رسول الله ﷺ عن الجارية يُنكحها أهلها: أتستأمَر أم لا؟ فقال رسولُ الله ﷺ: نعم تستأمَر، قالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي، فقال رسولُ الله ﷺ: فذلك إِذنُها إذا هي سكتت» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي الرواية الأولى (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(في أبضاعهن) كنى بالأبضاع عن النكاح، يقال: مَلَكَ فلان بُضْع فلانة: إذا ملك عقد نكاحها، وهي في الأصل كناية عن موضع الغشيان، والمباضعة: المباشرة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 461 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.