٩٠١٠ - (خ م س) عائشة ﵂ قالت: «قلت: ⦗٤٦٢⦘ يا رسولَ الله تُستأمَر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: فإن البِكْرَ تُستأمَر فتستحي فتسكت قال: سُكاتُها إذنُها» .
وفي رواية قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «البِكْر تُسْتَأْذَنُ، قلت: إنَّ البِكر تستحي، قال: إذنُها صُمَاتُها» .
وفي أخرى قالت: «سألتُ رسول الله ﷺ عن الجارية يُنكحها أهلها: أتستأمَر أم لا؟ فقال رسولُ الله ﷺ: نعم تستأمَر، قالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي، فقال رسولُ الله ﷺ: فذلك إِذنُها إذا هي سكتت» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي الرواية الأولى (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(في أبضاعهن) كنى بالأبضاع عن النكاح، يقال: مَلَكَ فلان بُضْع فلانة: إذا ملك عقد نكاحها، وهي في الأصل كناية عن موضع الغشيان، والمباضعة: المباشرة.