Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 478

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثاني: في النكاح
  4. الباب الثالث: في موانع النكاح
  5. الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة
  6. الفرع الثاني: في الرضاع

٩٠٣٧ - (خ م د س) عائشة ﵂ قالت: «دخل عَلَيَّ النبيُّ ﷺ وعندي رجل، فقال: يا عائشة، مَنْ هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة، فقال: يا عائشة، انظرنَ مَنْ إخوانكن، فإنما الرَّضاعة من المجاعة» ⦗٤٧٩⦘

وفي رواية قالت: «دخل عليَّ رسولُ الله ﷺ وعندي رجل قاعد، فاشتدَّ ذلك عليه، ورأيتُ الغضبَ في وجهه، قالت: فقلت: يا رسولَ الله، إنه أخي من الرَّضاعة، فقال: انظرْنَ إخوتَكُنَّ من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(من المجاعة) المجاعة: الجوع، والرضاع الذي تقع به الحرمة: ما سقي اللبن فيه من الجوع في الصِّغَر، وكذلك «المصَّةُ والمصَّتان» لا تؤثِّر في الجوع، فلا حرمة لها.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 478 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.