Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 492

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثاني: في النكاح
  4. الباب الثالث: في موانع النكاح
  5. الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة
  6. الفرع الثاني: في الرضاع

٩٠٥٣ - (ط ت) عبد الله بن عباس ﵄ «سُئِلَ عن رجل كانت له امرأتان، أرضعت إِحداهما جارية، والأخرى غلاماً: أيَحِلُّ للغلام أن ينكحَ الجارية؟ قال: لا، لأن اللَّقاح واحد» أخرجه الموطأ. وأخرجه الترمذي، وقال بدل المرأتين: «جاريتان» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اللَّقاح واحد) أي: إن ماء الفحل الذي حملت منه، واللقاح: ماءُ الفحل واللبن الذي أرضعت كل واحدة منهما كان أصله ماء الفحل، ويحتمل أن يكون " اللَّقاح " في هذا الحديث بمعنى الإلقاح، يقال: ألقح الفحل ⦗٤٩٣⦘ يُلقح لَقاحاً وإلقاحاً، كما يقال: أعطى يعطي عَطاءً وإعطاءً، وأصل اللَّقاح في الإبل، ثم استعير للنساء.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 492 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.