Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 493

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثاني: في النكاح
  4. الباب الثالث: في موانع النكاح
  5. الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة
  6. الفرع الثاني: في الرضاع

٩٠٥٤ - (د ت س) حجاج بن حجاج عن أبيه ﵁ قال: قلت لرسول الله ﷺ: «ما يُذْهِبُ عني مَذمَّةَ الرَّضاع؟ قال: غُرَّةٌ: عبدٌ أو أمة» أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن أبا داود قال: «الغرةُ: العبدُ أو الأمة» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مَذَمَّة) الذِّمام والمَذَمَّةُ والذِّمَّةُ: الحق والحُرمة التي يُذَمُّ مضيِّعُها، يقال: رعيت ذِمام فلان ومذمَّته، والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع أو حق ذات الرضاع، فحذف المضاف، قال النخعي: كانوا يستحبُّون أن يَرضَخُوا عند فِصال الصبي للظِّئْر شيئاً سوى الأجر.

(الغُرَّة) : خيار المال، وأصله من غُرَّة الوجه، فكنى بالغُرَّة عن الذات، فكأنه قال: عبد أو أَمَة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 493 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.