Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 94

  1. [الركن الأول: في المبادئ]
  2. الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها
  3. الفصل الأول: في طريق نقل الحديث وروايته
  4. الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده، وهو خمسة أنواع
  5. النوع الأول: في مراتب الأخبار، وهي خمس:
  6. المرتبة الرابعة

أو غيره من العلماء.

فقال قوم: لا حجة فيه، لأنه محتمل.

وذهب الأكثرون إلى أنه لا يحمل إلا على أمر الله، وأمر رسوله، لأنه يريد به إثبات شرع، وإقامة حُجة.

وقال بعضهم: في هذا تفصيل، وذلك إن كان الراوي أبا بكر الصديق ﵁ فيُحمل على أن الآمِرَ هو النبي ﷺ، لأن أبا بكر لا يقول: أُمرنا، إلا وآمِرُهُ النبي، لأن غير النبي لا يأمره، ولا يَلتزم أمرَ غيره، ولا تَأمَّر عليه أحد من الصحابة. فأما غير أبي بكر، فإذا قال: أُمِرْنا، فإنه

يجوز أن يكون الآمر النبي ﷺ وغيره.لأن أبا بكر تَأمَّر على الصحابة، ووجب عليهم امتثال أمره، وقد كان غير أبي بكر ﵁ من الصحابة أميراً في زمن رسول الله ﷺ وبعده، فيجوز أن يضاف الأمر إليهم.

أما إذا قال: أُبيح، وأُوجب، وحُظر، فيقوى في جانبه أن لا يكون مضافاً إلا إلى النبي ﷺ، لأن الإيجاب والإباحة والحظر إلى النبي ﷺ دون غيره، بخلاف الأمر، فإن الإمام قد يأمر بما يوجبه الشرع، ولا يقال: أَوجَبَ الإمام، إلا على تأويل إضافة الإيجاب إليه بنوع من المجاز، لصدور الأمر بالإيجاب عنه.

وأما قوله: من السنة كذا، والسنة جارية بكذا فالظاهر أنه

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 94 (SanadKitab #25800, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.