Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 95

  1. [الركن الأول: في المبادئ]
  2. الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها
  3. الفصل الأول: في طريق نقل الحديث وروايته
  4. الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده، وهو خمسة أنواع
  5. النوع الأول: في مراتب الأخبار، وهي خمس:
  6. المرتبة الخامسة

لا يريد إلا سُنَّةَ رسول الله ﷺ، ومن يجب إتباعه دون غيره، ممن لا تجب طاعته، ولا فرق أن يقول الصحابي ذلك في حياة رسول الله ﷺ، أو بعد وفاته (١) .

أما التابعي إذا قال: أُمِرنا، فإنما يحتمل أمر الرسول، وأمر الأمة بإجماعها، والحجة حاصلة به، ويحتمل أمر الصحابة، ولكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك، إلا وهو يريد من تجب طاعته، لكن الاحتمال في قول التابعي أظهر منه في قول الصحابي.

المرتبة الخامسة:

أن يقول الراوي: كنا نفعل كذا، وغرضه تعريف أحكام الشرع، فإن ظاهره يقتضي أن جميع الصحابة فعلوا ذلك على عهد النبي ﷺ على وجه ظهر للنبي ولم ينكره، لأن تعريف الحكم يقع به (٢) .

فإن قال: كانوا يفعلون كذا، وأضافه إلى زمن رسول الله - صلى الله

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 95 (SanadKitab #25800, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.