Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 96

  1. [الركن الأول: في المبادئ]
  2. الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها
  3. الفصل الأول: في طريق نقل الحديث وروايته
  4. الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده، وهو خمسة أنواع
  5. النوع الأول: في مراتب الأخبار، وهي خمس:
  6. المرتبة الخامسة

عليه وسلم -، فهو دليل على جَواز الفعل، لأن ذِكْره في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما فعله الرسول أو سكت عليه، دون ما لم يبلغه، وذلك يدل على الجواز، مثل قول ابن عمر ﵄ «كنا نُفاضل على عهد الرسول ﷺ، فنقول: خير الناس بعد رسول الله ﷺ: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فيبلغ ذلك رسول الله ﷺ فلا ينكره (١) وكقول أبي سعيد الخدري: «كنا نُخْرج على عهد رسول الله ﷺ صاعاً من تمر في زكاة الفطر» (٢) .

فأما قول التابعي: كانوا يفعلون، فلا يدل على فعل جميع الأمة، بل يدل على البعض، فلا حجَّة فيه، إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع، فيكون نقلاً للإجماع.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 96 (SanadKitab #25800, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.