Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 517

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثاني: في النكاح
  4. الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح
  5. الفصل الثاني: في العدل بين النساء

٩٠٩٧ - (خ م س) عطاء بن يسار قال: «حضرنا مع ابن عباس ⦗٥١٨⦘ ﵄ جنازة مَيمونة بسَرِفَ، فقال: هذه زوجةُ رسولِ الله ﷺ فإذا رفعتم نَعْشها فلا تُزَعْزِعوها ولا تُزَلْزِلُوها، وارُفُقوا بها، فإنه كان عند رسولِ الله ﷺ تِسْعُ نِسوة، وكان يقسم منهن لثمانٍ، ولا يقسم لواحدة» .

قال عطاء: «التي كان رسولُ الله ﷺ لا يقسم لها: بلغنا أنَّها صفية، وكانت آخرَهُنَّ مَوْتاً، ماتت بالمدينة» أخرجه البخاري ومسلم.

وقال رزين: قال غير عطاء: «هي سَوْدَة - وهو أصح - وهبَتْ يومها لعائشةَ حين أراد رسولُ الله ﷺ طلاقَها، فقالت له: أمسكني، وقد وهبتُ يومي لعائشة، لعلِّي أن أكون من نسائك في الجنة» .

وفي رواية «أنها إنما قالت له بعد أن طلَّقها واحدة، فقالت له: راجعني ... » والباقي كما تقدَّم.

وأخرج النسائي المسند فقط إلى قوله: «لواحدة» .

وله في أخرى مختصراً: قال: «تُوفِّيَ رسولُ الله ﷺ وعنده نسوة يصيبهن، إلا سودة، فإنها وهبت يومها وليلتها لعائشة» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 517 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.