٩٠٩٨ - (خ م ط د ت) أنس بن مالك ﵁ قال: «من ⦗٥١٩⦘ السنة، إذا تزوج البكر على الثيب: أقام عندها سبعاً، وقسم، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثاً، ثم قسم» قال أبو قِلابة: ولو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبيِّ ﷺ.
وفي رواية عن أبي قلابة عن أنس: ولو شئتُ أن أقول: قال النبيُّ ﷺ، ولكن قال: «السُّنَّة، إذا تزوج البكر: أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثاً» أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج أبو داود والترمذي الرواية الثانية.
وفي رواية الموطأ عن أنس: كان يقول: «للبكر سبع، وللثيب ثلاث» (١) .