Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 750

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الياء
  3. كتاب اللواحق
  4. الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فن
  5. نوع أول

٩٤٤٦ - (د ت) أبو أُمامة الباهلي ﵁ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول في خطبته في عام حجة الوَداع: «إن الله ﵎ قد أعطى كُلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصية لوارث، الولد للفراش، وللعاهر الحَجَر، وحسابهم على الله، ومن ادَّعى إلى غير أبيه، أو انتَمَى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تُنْفِقِ امرأة من بيت ⦗٧٥١⦘ زوجها إلا بإذن زوجها، قيل: يا رسولَ الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا، وقال: العاريَّة مُؤدَّاة، والمِنْحة مردودة، والدَّيْن مقضِيّ، والزعيم غارم» . أخرجه الترمذي، وقد فرَّقه أيضاً في مواضع من كتابه.

وفي رواية أبي داود قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إن الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصية لوارث، ولا تُنْفِقُ امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذنه، قيل: يا رسولَ الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضلُ أموالنا، [ثم قال] : العاريَّةُ مُؤدَّاة، والمِنْحة مَرْدُودَة، والدَّيْنُ مَقْضيّ، والزَّعيم غارِم» (١) . وزاد رزين - بعد قوله: «أموالنا» - قال: «وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدِّيَهُ، فإن بَخَسك من ائتمنته شيئاً، فهو أمينُك، لم يضمن» (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 750 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.