Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 414

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٢٨٧ - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.

والحديث أخرجه أبو عوانة (٢/ ٣٥٦ - ٣٥٧) من طريق المصنف.

ومسلم (٢/ ١٤٣) من طريق سعيد بن منصور.

وهو، والنسائي (١/ ٢٢٨)، وابن خزيمة (١٣٤٦)، واحمد (١/ ٢٣٧) من طرق أخرى عن أبي عوانة ... به.

وتابعه أيوب بن عائذ الطائي عن بكير بن الأخنس، .. به.

أخرجه مسلم وأبو عوانة، والبيهقي (٣/ ٢٦٣ - ٢٦٤)، وأحمد (١/ ٢٤٣).

وقال البيهقي:

"ويحتمل أن يكون المراد به ركعة مع الإمام، وينفرد بركعة أخرى ... وفي كيفية صلاة الخوف في الأحاديث الثابتة -مع اختلاف وجوهها والاتفاق في عددها- دليل على صحة هذا التأويل. والله أعلم. وذهب أحمد بن حنبل ﵀ وجماعة من أصحاب الحديث إلى أن كل حديث ورد في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. وبالله التوفيق".

قلت: وهذا المذهب هو الصواب، وبه تجتمع الأحاديث. وللتأويل المذكور بعيد؛ بل باطل كما يشعر به تصنيف الصلوات في الحديث:

في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.

ويؤيد بطلانه حديث حذيفة المتقدم: ولم يقضوا ... وقد قال أبو الحسن السندي الحنفي في "حاشيته على النسائي":

"قلت: لا منافاة بين وجوب واحدة والعمل باثنتين حتى يحتاج إلى التأويل للتوفيق؛ لجواز أنهم عملوا بالأحب والأولى. والله تعالى أعلم".

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 4، ص 414 (SanadKitab #25881, hlm. urut 1743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.