٢٨٨ - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين
١١٣٥ - عن أبي بَكْرَةَ قال:
صلى النبي ﷺ في خوفٍ الظُّهْرَ، فصفَّ بعضهم خَلْفَهُ، وبعضُهم بإزاء العدوِّ، فصلَّى ركعتين ثم سلَّم، فانطلق الذين صلَّوْا معه فوقفوا مَوْقِفَ أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلَّوْا خلفه، فصلى بهم ركعتين، ثم سلَّم، فكانت لرسول الله ﷺ أربعًا، ولأصحابه ركعتين ركعتين. وبذلك كان يفتي الحسن.
(قلت: حديث صحيح).
إسناده: حدثنا عبيد الله بن معاذ: ثنا أبي: ثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة.
قال أبو داود: "وكذلك في المغرب؛ يكون للإمام ست ركعات، وللقوم ثلاث ركعات".
قال أبو داود: "وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي ﷺ. وكذلك قال سليمان اليَشْكُرِي عن النبي ﷺ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال البخاري؛ ولولا أن الحسن -وهو البصري- كان يدلس لقلت: إنه صحيح على شرط البخاري، ولكن الحديث صحيح على كل حال؛ لما يأتي.
والحديث أخرجه البيهقي (٣/ ٢٦٠) من طريق المصنف.
وهو، والنسائي (١/ ٢٣١)، والطحاوي (١/ ١٨٦)، والدارقطني (١٨٦)، والحاكم (١/ ٣٣٧)، وأحمد (٥/ ٤٩) من طرق عن أشعث بن عبد الملك الحُمْرَاني ... به.