Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 295

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. ٤ - باب في زكاه السائمة

"ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".

إسناده: حدثنا سليمان بن داود المَهْرِيُّ: أخبرنا ابن وهب: أخبرني جرير بن حازم -وسمى آخر- عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي.

قلت: ورجاله ثقات؛ على التفصيل المذكور قبله؛ غير الحارث، فهو ضعيف.

والآخر؛ لعله أبو عوانة الآتي بَعْد.

١٤٠٦ - وفي أخرى عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

"قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَّةِ؛ من كل أربعين درهمًا، وليس في تسعين ومئةٍ شيء، فإذا بلغت مئتين، ففيها خمسة دراهم".

(قلت: حديث صحيح. رواه عبد الرزاق بسند صحيح. وقال النووي: "حديث صحيح أو حسن". وقال الزيلعي: "حديث حسن". وقال العسقلاني: "لا بأس بإسناده، والآثار تعضده، فيصلح للحجة". ونحوه قال الشوكاني).

إسناده: حدثنا عمرو بن عون: أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي ﵇.

قال أبو داود: "روى هذا الحديث: الأعمشُ عن أبي إسحاق، كما قال أبو عوانة. ورواه شيبان وأبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي ﷺ ... مثله. وروى حديث النفيلي (يعني: المتقدم برقم ١٤٠٣): شعبةُ وسفيانُ وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ... لم يرفعوه".

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 5، ص 295 (SanadKitab #25881, hlm. urut 2058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.