"ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".
إسناده: حدثنا سليمان بن داود المَهْرِيُّ: أخبرنا ابن وهب: أخبرني جرير بن حازم -وسمى آخر- عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي.
قلت: ورجاله ثقات؛ على التفصيل المذكور قبله؛ غير الحارث، فهو ضعيف.
والآخر؛ لعله أبو عوانة الآتي بَعْد.
١٤٠٦ - وفي أخرى عنه قال: قال رسول الله ﷺ:
"قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَّةِ؛ من كل أربعين درهمًا، وليس في تسعين ومئةٍ شيء، فإذا بلغت مئتين، ففيها خمسة دراهم".
(قلت: حديث صحيح. رواه عبد الرزاق بسند صحيح. وقال النووي: "حديث صحيح أو حسن". وقال الزيلعي: "حديث حسن". وقال العسقلاني: "لا بأس بإسناده، والآثار تعضده، فيصلح للحجة". ونحوه قال الشوكاني).
إسناده: حدثنا عمرو بن عون: أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي ﵇.
قال أبو داود: "روى هذا الحديث: الأعمشُ عن أبي إسحاق، كما قال أبو عوانة. ورواه شيبان وأبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي ﷺ ... مثله. وروى حديث النفيلي (يعني: المتقدم برقم ١٤٠٣): شعبةُ وسفيانُ وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ... لم يرفعوه".