Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 296

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. ٤ - باب في زكاه السائمة

قلت: وشعبة وسفيان -وهو الثوري- مع ثقتهما وجلالتهما؛ قد رويا عن أبي إسحاق قبل الاختلاط، فروايتهما عنه عن عاصم عن علي ... موقوفًا أرجح من رواية من رواه عنه ... به مرفوعًا، كما سبقا بيانه تحت حديث النفيلي المشار إليه آنفًا.

لكن الحديث في حكم المرفوع؛ لا سيما وقد جاء من طريق أخرى صحيحة، كما سبق بيانه هناك، فراجعه.

وحديث الأعمش الذي علقه المصنف قد وصله ابن أبي شيبة (٣/ ١١٧): حدثنا ابن نمير عن الأعمش ... به مختصرًا.

١٤٠٧ - عن بَهْزِ بن حَكِيمٍ عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ قال:

"في كل سائمة إبلٍ في أربعين بنتُ لبونٍ، ولا يُفَرَّق إبلٌ عن حسابها، مَنْ أعطاها مُؤْتَجِرًا بها؛ فله أجرها، ومن منعها؛ فإنا آخذوها وشَطْرَ مالِهِ، عَزَمَةً من عَزَماتِ ربنا ﷿، ليس لآل محمد منها شيء".

(قلت: إسناده حسن، وصححه الحاكم والذهبي وابن الجارود).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد: أخبرنا بهز بن حكيم. (ح) وحدثنا محمد بن العلاء: أخبرنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم.

قلت: وهذا إسناد حسن، كما بينته في "الإرواء" (٧٩١)، مع تخريج الحديث؛ فلا داعي للإعادة.

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 5، ص 296 (SanadKitab #25881, hlm. urut 2059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.