Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 110

  1. ٥ - كتاب المناسك
  2. ٤٠ - باب ما يقتل المحرم من الدواب

"رواه البخاري في "الصحيح" عن عبد القدوس بن الحجاج"! وتعقبه ابن التركماني بقوله:

"قلت: ليس في "صحيح البخاري": قال سعيد: وَهِلَ ابنُ عباس! والمفهوم من كلام البيهقي أنه في "صحيحه" ... ".

قلت: وقد اغتر بهذا المفهوم ابنُ القيم ﵀؛ فعزاه في "الزاد" (٢/ ٢١٤) للبخاري!

وإنما يعني البيهقي بقوله المذكور أصل الحديث، كما هي عادته.

وروى ابن سعد (٨/ ١٣٥) بسند حسن عن عطاء الخراساني قال:

قلت لابن المسيب: أن عكرمة يزعم أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم؟ فقال: كَذبَ مَخْبَثَانٌ! اذهب إليه فسُبَّهُ، سأحدثك: قَدِمَ رسول الله ﷺ وهو مُحْرِمٌ، فلما حَلَّ تزوجها.

قلت: لا يد لعكرمة في هذا الوهم؛ فقد تابعه جماعة عن ابن عباس كما تقدم؛ وإنما هو من ابن عباس كما في رواية عطاء.

وعطاء الخراساني له أوهام.

٤٠ - باب ما يَقْتُلُ المحْرِمُ من الدواب

١٦١٩ - عن سالم عن أبيه (عبد الله بن عمر):

سئل النبي ﷺ عما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال:

"خمس لا جُنَاحَ في قَتْلِهِنَّ على منْ قَتَلَهُنَّ في الحِلِّ والحَرَمِ: العقرب، والفأرة، والحدَأة، والغراب، والكلب العَقور".

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 6، ص 110 (SanadKitab #25881, hlm. urut 2303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.