"قال ابن القطان في "كتابه": حديث ابن عباس هذا حديث صحيح، وليست هذه خنساء بنت خِذَام التي زوجها أبوها وهي ثيب فكرهته، فرد ﵇ نكاحه. رواه البخاري؛ "فإن تلك ثيب وهذه بكر، وهما اثنتان، والدليل على أنهما ثنتان: ما أخرجه الدارقطني عن ابن عباس: أن النبي ﷺ رَدَّ نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان. انتهى".
قلت: هذا أخرجه الدارقطني (ص ٣٨٧)؛ وأعلَّه بالإرسال؛ فراجعه.
٢٦ - باب في الثيب
١٨٢٨ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:
"الأيِّمُ أحقُّ بنفسها من وَلِيِّها، والبكر تُسْتَأْذَنُ في نَفْسها، وإذنها صُماتها".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم. وصححه الترمذي وابن الجارود).
إسناده: حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة قالا: ثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس ... وهذا لفظ القعنبي.
قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "الموطأ" (٢/ ٦٢) ... إسنادًا ومتنًا.
وقد أخرجه من طريقه: مسلم وسائر أصحاب "السنن" وغيرهم، وهو مخرج في "الإرواء" (١٨٣٣).