Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 332

  1. ٦ - كتاب النكاح
  2. ٢٦ - باب في الثيب

١٨٢٩ - وفي رواية عنه بلفظ:

"الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها".

(قلت: إسناده على شرط الشيخين أيضًا. وأخرجه مسلم كذلك، لكن في رواية له بلفظ: "تستأمر"؛ لم يذكر: "أبوها"؛ وهو المحفوظ، كما قال المصنف والدارقطني).

إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل ... بإسناده ومعناه قال: "الثيب أحق ... ".

قال أبو داود: " .. "أبوها" ليس بمحفوظ".

قلت: وكذا قال الدارقطني، وهو الصواب؛ فقد رواه جماعة من الثقات عن عبد الله بن الفضل وغيره بلفظ: "تُسْتَأْمَرُ" لم يذكروا: "أبوها".

وهو رواية لمسلم من طريق سفيان هذه.

والحديث في "المسند" (١/ ٢١٩)، وهو مخرج في المصدر السابق.

١٨٣٠ - وفي أخرى بلفظ:

"ليس للولي مع الثيب أمْرٌ، واليتيمة تُستأمر، وصَمْتُها إقرارها".

(قلت: حديث صحيح، وصححه ابن حبان).

إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن صالح بن كَيْسَانَ عن نافع بن جُبَيْرِ بن مُطْعِمِ عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال ...

قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ فإن رجاله ثقات كلهم رجال الشيخين؛

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 6، ص 332 (SanadKitab #25881, hlm. urut 2525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.