Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 379

  1. ٦ - كتاب النكاح
  2. ٤٨ - باب في كفارة من أتى حائضا

١٨٨٣ - عن ميمونة بنت الحارث:

أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض؛ أمرها أن تَتَّزِرَ، ثم يباشرها.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه).

إسناده: حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قالا: ثنا حفص عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة بنت الحارث.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

والشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان.

وحفص: هو ابن غياث.

والحديث أخرجه البخاري (١/ ٣٢١)، ومسلم (١/ ١٦٧)، والدارمي (١/ ٢٤٤)، والبيهقي (٧/ ١٩١)، وأحمد (٦/ ٣٣٦) من طرق أخرى عن الشيباني ... به.

٤٨ - باب في كَفَّارة من أتى حائضًا

١٨٨٤ - عن ابن عباس عن النبي ﷺ؛ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:

"يتصدق بدينار أو بنصف دينار".

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري؛ وقد مضى أيضًا سندًا ومتنًا هناك برقم (٢٥٧)).

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 6، ص 379 (SanadKitab #25881, hlm. urut 2572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.