Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 393

  1. ٧ - كتاب الطلاق
  2. ٧ - باب في الطلاق قبل النكاح

٥ - باب الرجل يراجع ولا يُشهد

١٨٩٩ - عن مُطَرِّفِ بن عبد الله:

أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يُشْهِدْ على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال:

طَلَّقْتَ لغير سُنَّةٍ، وراجعت لغير سنَّةٍ! أشهِد على طلاقها وعلى رجعتها؛ ولا تعد.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم).

إسناده: حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرِّشْكِ عن مطرف بن عبد الله.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

وله طريق أخرى خرجته في "الإرواء" (٢٠٧٨).

٦ - باب في سنة طلاق العبد

[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الضعيف")]

٧ - باب في الطلاق قبل النكاح

١٩٠٠ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي ﷺ قال:

"لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك -زاد ابن الصَّبَّاح: ولا وفاء نذر إلا فيما تملك-".

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 6، ص 393 (SanadKitab #25881, hlm. urut 2586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.