Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 60

  1. ٧ - كتاب الطلاق
  2. ٤٠ - باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس

إسناده: حدثنا نصر بن علي: أخبرني أبو أحمد: ثنا عمار بن رُزيق عن أبي إسحاق.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، فهو على شرطهما؛ لولا أن أبا إسحاق -وهو السبيعي- كان اختلط، لكنه قد توبع، ولعله لذلك أخرجه مسلم كما يأتي.

وأما الإمام أحمد؛ فلم يصححه، قال المصنف ﵀ في "مسائل أحمد" (ص ١٨٤):

"قلت لأحمد: تذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس: طلقها زوجها؟ قال: نعم. فذُكِرَ له قول عمر ﵁: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا؟ فقال: (كتاب ربنا)! أي شيء هو؟ ! قال الرجل: (أسكنوهن من حيث سكنتم). قال: هذا لمن يملك الرجعة. قلت: يصح هذا من عمر ﵁؟ قال: لا".

قال الحافظ عقبه في "الفتح" (٩/ ٣٩٧):

"ولعله أراد ما ورد من طريق إبراهيم النخعي عن عمر؛ لكونه لم يلقه".

قلت: ومن المحتمل أنه أراد به رواية أبي إسحاق هذه -وهي متصلة-؛ لأنه مختلط كما تقدم، واختلف عليه في بعض متنه كما يأتي، لكنه لم يتفرد به.

والحديث أخرجه مسلم (٤/ ١٩٨)، والطحاوي (٢/ ٣٩)، والدارقطني (ص ٤٣٥)، وعنه البيهقي (٧/ ٤٧٥) من طرق أخرى عن أبي أحمد الزُّبَيرِي ... به؛ ولفظهم.

كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. ثم أخذ الأسود كفًّا من حصى، فحصبه به، فقال: ويلك! تحدث بمثل

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 7، ص 60 (SanadKitab #25881, hlm. urut 2684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.